القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 123 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام المواد (١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ / فقرة ثانية) من هذا القانون على الفئات الآتية :
١- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
٢- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
٣- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها فى البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، ويستحق العمال فى هذه الحالة أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (١٢١) من هذا القانون .
( الفصل الخامس )
الإجازات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.