القانون رقم 14 لسنة 1990
المادة 112 من قانون زيادة المعاشات وتعديل قانون التأمين الاجتماعي (14 لسنة 1990)
سارٍ
النص الساري
١ - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهريا ، وذلك
مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور
بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على ١/٩/١٩٧٥ وكان للمستحق هذا الحق .
٢ - يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهريا ، ويكمل المعاش
إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه في المادة ١١٠ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.