المادة 81 من قانون التعليم
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 16 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون ، الآتى :
١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 2007 · بالقانون 155/2007
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون ، الآتى :
١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.