القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 58 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة مايأتى :
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الاخرى التى يصدر بها قرار من وزير التعليم .
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.