القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 57 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة ، أو التوسع فيها ، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة ، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.