القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 52 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 أغسطس 1981 إلى 22 يونيو 2007
يشكل فى كل محافظة مجلس للإشراف على دور المعلمين والمعلمات والتخطيط لسياسة القبول والإعداد التى يتقرر قبولها بها ووسائل ربطها عضويا بكليات التربية فى المحافظة . و يصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته وصلاحياته قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.