القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 40 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يكون فى كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها فى الإدارة . ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.