القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 33 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تحدد أقسام الدراسة فى نوعيات التعليم الثانوى الفنى وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التى تشملها كل مجموعة فى كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوى الفنى وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ، ونظم التقويم والامتحان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.