القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 23 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
مدة الدراسة فى مرحلة التعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية ، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى . وألا تزيد سنه فى أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما . ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.