القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 18 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى ويمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" ويصدر بنظر هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم وكل من أتم مدة الإلزام بالتعليم الأساسى ولم يؤد امتحان الشهادة أو رسب فيه يعطى مصدقة من المديرية التعليم بإتمام مدة الإلزام .
أما بالنسبة لا [غير مقروء] بالزيادة الدقل فيصدر بنظامها وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.