القانون رقم 136 لسنة 1981
المادة 10 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكفل الدولة بتقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى و يكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .
وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى .
وتلغى أحكام المادة ( ٦٢ ) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ثالثا : فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.