القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 985 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم .
٢ - ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.