القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 984 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا كان الحائز سىء النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشىء أو تلفه لو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجىء، إلا إذا ثبت أن الشىء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.