القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 977 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه،أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة .
٢ - فاذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يعجل له الثمن الذى دفعه .
تملك الثمار بالحيازة :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.