القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 976 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أوسندا لحامله فانه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
٢ - فاذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فانه يكسب الملكية خالصة منها .
٣ - والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.