القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 948 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .
§ ٧ - الحيازة
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.