القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 945 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
٢ - وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع .
٣ - وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.