القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 914 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة،جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها،أوالتى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير،إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
§ ٣ - الوصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.