القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 913 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة ٨٩٥،على أن يراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها .
أحكام التركات التى لم تصف :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.