القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 885 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت .
٢ - ويكون المصفي ، ولو لم يكن مأجورا مسئولا ، مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.