القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 884 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة ٩٠١ أن يتصرف في مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يحمل دينا عليه قصاصا بدين التركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.