القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 879 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين ، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية . ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
٢ - ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر [غير مقروء] حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة ٩١٤ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.