القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 878 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا عين المورث وصيا للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين .
٢ - ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.