المادة 874 من القانون المدني
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 100 لسنة 1964)؛ لم يراجعه محام بعد
١ - الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
٢ - ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
§ ٢ - الميراث وتصفية التركة
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 23 مارس 1964
١ - الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
٢ - ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
٣ - إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرس فيها ، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك .
§ ٢ - الميراث وتصفية التركة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتأميم المنشــآت تأميم محالج القطن وأيلولتهـا إلى الدولة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر النزاع والاتهام الذى أقامته ضده النيابة العسكرية فى القضية رقم 218 لسنة 1996 جنايات عسكرية عليا الإسكندرية واعتبار الحكم الصادر ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الرأى الملزم الصادر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو سنة 1978 حتى يتم الفصل فى الموضوع ، والحكم بعدم إعمال…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.