انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 131 لسنة 1948

المادة 874 من القانون المدني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 100 لسنة 1964)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1949 إلى 23 مارس 1964المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 108 مكرر، في 29 يوليو 1948

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.