القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 867 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه .
٢ - ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة ٨٦٤ بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان شركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.