القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 841 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (835 و 841 و 903) من القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان( 834 ,841 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالرسم المتعلق بقسمة حصة فى عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابيع العقار الشائع بالمزاد العلنى إذا تعذر قسمته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.