القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 815 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لحمل الحائط يحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته .
٢ - فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب منها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.