القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 785 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات ، أو لمجرد أنه لم يتخذها .
٢ - على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.