القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 784 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات .
٢ - ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكل تأمين مقرر بحكم القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.