القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 730 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
١ - في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
٢ - إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .
٣ - في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.