القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 717 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .
٢ - وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب تفسير نص المادتين( 715 / 2) و(717 / 1) من القانون المدني وكذلك المــــواد أرقــام(3-4 -5- 6 -7) من قانون الشهر العقاري وتعديلاته.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنايات الموصوفة بالقضية رقم 7 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا وتحقيقات الجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.