القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 70 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمى أو بوصية .
٢ — ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستورا للمؤسسة ، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
(أ) اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز فى مصر .
(ب) الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه .
(ج) بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل .
(د) تنظيم إدارة المؤسسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.