القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 685 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على العامل :
( ١ ) أن يؤدي العمل بنفسه ، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العامل ، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر .
(ج) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .
( د ) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.