المادة 683 من القانون المدني
النص الساري
تعتبر المبالغ الآتية جزءا لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه :
١ - العلاوة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
٢ - النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة .
٣ - كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه
المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.