القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 679 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
٢ - فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.