القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 627 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .
٢ - ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول مادامو يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي .
إيجار الوقف :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.