القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 539 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض .
٢ - وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.