القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 487 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه .
٢ - فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.