القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 486 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .
٢ - ويجوز للواهب ، دون أن يجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.