القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 470 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية :
(١) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد .
(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر .
(ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته .
(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يتبع عقارا وبيع الحق لحائز العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.