القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 467 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
٢ - وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأودعت الهيئة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طلباً لفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 173 لسنة 1 قضائية ، والحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة ال…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليادون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/6 /1993 فى الاستئنافات أرقام 1332 ، 1337 ، 1339 لسنة 47 قضائية .
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.