القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 411 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 30 نوفمبر 1968
١ - لا يجوز توجيه [غير مقروء] الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب أن تكون الواقعة [غير مقروء] التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من
وجهت إليه اليمين ، فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها .
٢ - ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.