القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 410 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 30 نوفمبر 1968
١ - يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن [غير مقروء] توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .
٢ - ولمن وجهت إليه اليمين ردها على خصمه . على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا تشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.