المادة 377 من القانون المدني
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق" (القضية رقم 100 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-03-07)
١ - تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
٢ - ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .
٣ - ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرمن المحكمه الدستورية العليا فى الدعوتين رقمى 175 لسنه 22 و 205 لسنه 19 ق دستورية عليا . وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمه الادارية العليا فى ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 175لسنة 22 ق دستورية و 205 لسنة 19 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العلي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد 176،175،174 من قانون الضريبه علي الدخل الصادر بالقانون رقم(157 /1981)
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 175 لسنة 22 قضائية و205 لسنة 19 قضائية ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقادم الضرائب والرسوم.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد القانونية.
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.