انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 131 لسنة 1948

المادة 377 من القانون المدني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق" (القضية رقم 100 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-03-07)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.