القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 36 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند
الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد
الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ،
وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.