القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 35 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
٢ - وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك،
دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.