القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 309 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .
٢ — وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.