القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 30 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
٢ - فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات،
جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.