القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 29 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهى بموته .
٢ - ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.