القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 248 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه أو محرزه .
٢ — ومع ذلك يجوز للحابس الشىء ، إذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده ، وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
§ ٣٤ — الإعسار
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.